علي أصغر مرواريد

153

الينابيع الفقهية

القانصة والحوصلة والصيصية ، ويعتبر طير الماء بذلك أيضا ، والبيض تابع ولو اشتبه أكل ما اختلف طرفاه دون ما اتفق . ويحرم البق والزنابير وكل مستخبث ، والمجثمة - وهي الطير أو البهيمة تجعل غرضا وترمى بالنشاب حتى تموت - والمصبورة - وهي التي تجرح وتحبس حتى تموت - ، ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن قتل الخطاف والهدهد والصرد والضفدع والنملة والنحلة كذا رواه ابن الجنيد . درس [ 2 ] : ورابعها : الجامد : ويحرم منه الأعيان النجسة بالأصالة كالنجاسات أو بالعرض كالمتنجس بأحدها حتى يطهران قبل الطهارة . والأصح نجاسة الكافر وإن كان ذميا فينجس ما باشره من المائع أو برطوبة ، وروى زكريا بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام : الأكل معهم والشرب ، وروي عن إسماعيل بن جابر الكراهية تنزها ، وروى عنه العيص جواز مؤاكلتهم إذا كان من طعامك ومؤاكلة المجوسي إذا توضأ ، وهي معارضة بأشهر منها مع قبولها التأويل . ويحرم أكل الميتة واستعمالها ، وكذا ما أبين من حي والاستصباح بها ، ويجوز الاستصباح بما عرض له النجاسة تحت السماء خاصة تعبدا لا لنجاسة دخانه لاستحالته ، وقال في المبسوط : يكره الاستصباح به مطلقا وقال : روى أصحابنا جوازه تحت السماء دون السقف : قال : وهذا يدل على نجاسة دخانه ، وأنكر ابن إدريس ذلك وادعى الإجماع على تحريمه تحت الظلال وعلى طهارة دخانه ، ورماد الأعيان النجسة والروايات أكثرها مطلقة في جواز الاستصباح به كصحيحة معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام وصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام : ولذلك قوى الفاضل الجواز ولو تحت الظلال ما لم يعلم أو يظن